ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس" (?).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض، وبسبب النفاس" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).
الزركشي (772 هـ) حيث يقول: "لا خلاف في وجوب الاغتسال بذلك -الحيض والنفاس- في الجملة" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (?).
• مستند الإجماع:
1 - أن دم النفاس دم حيض مجتمع، فيأخذ حكمه، ويستدل على وجوب الغسل من النفاس بأدلة الحيض (?).
2 - أن دم النفاس يحرم الصوم والوطء، ويسقط فرض الصلاة؛ فأوجب الغسل كالحيض، فيأخذ حكمه إذًا (?).Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا خرجت المرأة من النفاس، فإنها تغتسل كما تغتسل من الحيض، وعلى هذا حكى ابن حزم الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "وقد صح الإجماع بأن غسل النفاس كغسل الحيض" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)،