بنسب بعض، من غير إنكار، أو تكذيب، فإن نسبهم يثبت بذلك الإقرار، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (وجملته أن أهل الحرب إذا دخلوا إلينا مسلمين، أو غير مسلمين، فأقر بعضهم بنسب بعض، ثبت نسبهم كما يثبت نسب أهل دار الإسلام من المسلمين وأهل الذمة بإقرارهم، . . . ولا نعلم في هذا خلافًا) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - لأنه إقرار لا ضرر على أحد فيه، فقبل، كإقرارهم بالحقوق المالية.

2 - ولأن الإقرار بالنسب أحد أسباب ثبوته، والشارع يتشوَّف للحوق بالنسب، والكافر كالمسلم في سبب النسب.Rأن الإجماع متحقق على أن نسب الحربي يثبت بالإقرار عليه، لعدم المخالف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

[190/ 12] صحة ما اقتسمه أهل الحرب:

• المراد بالمسألة: بيان أن ما حصل من قسمة بين أهل الحرب في دارهم، من مواريث، أو نصيب في شركة من عقابى أو غيره، ثم دخلوا دار الإسلام، وهم مسلمون، أو مستأمنون، أو بعقد ذمة، فإنا نقر تلك القسمة على ما هي عليه، ولا نتعرَّض لها بتغيير، أو رد، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن ما اقتسمه الحربيون قبل أن يسلموا، فإنه لا يرد) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015