والعيني (855 هـ) حيث يقول: (وفيه: قتل الجاسوس الحربي، وعليه الإجماع) (?)، ونقله الحافظ ابن حجر (852 هـ) (?)، والشوكاني (1250 هـ) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - عن سلمة بن الأكوع -رضي اللَّه عنه- قال: "أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عينٌ (?) من المشركين -وهو في سفر- فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اطلبوه واقتلوه، فقتلته"، فقال: "من قتل الرجل؟ " فقالوا: ابن الأكوع، فقال: "له سلبه أجمع" (?).

• وجه الدلالة: أنه نص صحيح صريح في قتل الجاسوس الحربي الكافر.

2 - أن في قتله مصلحة عظيمة للمسلمين، بل لا يندفع شره إلا بقتله؛ وذلك لعظم إفساده وإطلاعه على عورات المسلمين، ولا سيما أنه كافر حربي مهدر الدم، فكيف إذا أنضاف إلى ذلك التجسس (?).Rأن الإجماع متحقق على قتل الجاسوس الكافر الحربي، حيث لم أقف على من خالف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

[183/ 5] الجاسوس المسلم يُعزَّر، ولا يقتل:

• المراد بالمسألة: إذا تجسَّس أحد المسلمين لصالح الأعداء؛ طمعًا، أو لأي سبب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015