غير جائز إلى الأبد، باطلة إذا كان بالمسلمين قوة على حربهم) (?).

ابن القيم (751 هـ) حيث يقول: (وأصحاب هذا القول (أي المانعين من الإطلاق في تحديد مدة الهدنة) كأنهم ظنوا أنها إذا كانت مطلقة تكون لازمة مؤبدة كالذمة، فلا تجوز بالاتفاق) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: لأن التأبيد يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية وهو ممتنع، فيمنع ما يؤدي إليه (?).

ولأن مصلحة العدو في تأبيد عقد الهدنة أعظم حالة قوة المسلمين، حيث يمكنه أن يتحصَّن، ويكثر من آلات الحرب والعدة فيصعب على المسلمين تحصيل المراد (?).Rأن الإجماع متحقق على أن عقد الهدنة لا يصح مؤبدًا، بل لا بد من مدة سواء كانت مؤقتة أو مطلقة، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[178/ 6] الهدنة على عدم حرب العدو وإن حاربوا المسلمن باطل:

• المراد بالمسألة: بيان أن من شروط صحة الهدنة انتفاء الضرر عن المسلمين، ووجود المصلحة من عقدها، فإذا لم يتحقق ذلك فإنها لا تصح، كما لو أُعطي العدو الهدنة على أن يُحاربوا المسلمين، ولا يحاربهم المسلمون، فإنها باطلة، لا تنفذ. وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أنه إن أمنهم على أن يحاربوا المسلمين، ولا يحاربهم المسلمون أن ذلك باطل لا ينفذ) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015