2 - أن يكون نقله عن المجتهدين متواترًا (?)؛ لأن نقله بطريق الآحاد يفيد الظن لا القطع.

3 - أن يكون الإجماع مصرحًا به من قبل المجتهدين، لا أن يكون سكوتيًّا (?).

4 - أن يكون منقولًا على أصلٍ من أصول الفرائض، التي هي من المعلوم من الدين بالضرورة، التي يعرفها الخاصة والعامة من المسلمين (?).

5 - أن يكون مستند الإجماع دليلًا قطعيًّا، ويجتمعون على كونه قطعيًّا؛ لأن هناك من خالف في كون الإجماع على مستند ظني حجة (?).

هذه الشروط الخمسة متى تحققت؛ أضحى الإجماع قطعيًّا، لا تجوز مخالفته مطلقًا، ومتى تخلف أحد الشروط؛ فإن هناك من يقول بأنه إجماع ظني (?).

وهذا النوع من الإجماع قليل، ويكون في المسائل المشهورة كوجوب الصلاة والطهارة مثلًا.

• القسم الثاني: الإجماع الظني:

وهو ما اختل فيه أحد الشروط السابقة في القسم الأول؛ لوجود من يخالف في حصول الإجماع، أو قطعيته في هذه الحالة.

ومن صور هذا الإجماع: الإجماع السكوتي (?)، والإجماع بعد الخلاف (?)، والإجماع دون انقراض العصر (?)، والإجماع الذي مستنده ظنيًّا (?)، وغير ذلك من المسائل المختلف فيها في باب الإجماع.

وهذا النوع من الإجماع هو الغالب في الإجماعات التي في هذا الكتاب، فهي في الحقيقة ليست حجة قطعية على مخالفها إنما هي الظن، واللَّه أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015