سبقت مناقشة تلك المسألة، وبيان أن الخلاف حاصل في القرون الأولى، بالإضافة لخلاف ابن حزم في مسألتنا أيضًا، وتعتبر هذه المسألة استثناءً من المسألة السابقة، واللَّه تعالى أعلم.

[9 - 242] مسُّ الختان دون إيلاج لا يوجب الغسل:

إذا مسّ ذكر الرجل فرج المرأة، دون أن يولج أو ينزل، فلا يجب عليه الغسل بهذا.

• من نقل الإجماع: ابن العربي (543 هـ) حيث يقول: "ولو مسه من غير إيلاج ما وجب الغسل إجماعًا" (?).

ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "ولو مسَّ الختانُ الختانَ من غير إيلاج؛ فلا غسل بالاتفاق" (?).

النووي (676 هـ) حيث يقول: "فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها، ولم يدخله في مدخل الذكر؛ لم يجب غسلٌ بإجماع الأمة" (?).

ويقول: "وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها، ولم يولجه؛ لم يجب عليه الغسل، لا عليه ولا عليها" (?).

ابن حجر (852 هـ) حيث يقول: "ولو حصل المس قبل الإيلاج؛ لم يجب الغسل بالإجماع" (?).

العيني (855 هـ) حيث يقول: "ولو ألصق الختان بالختان من غير إيلاج؛ فلا غسل بالاتفاق" (?).

الشربيني (977 هـ) حيث يقول: "وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما؛ لعدم إيجابه الغسل بالإجماع، بل تحاذيهما" (?).

الزرقاني (1122 هـ) حيث يقول: "فلو وقع مسُّ بلا إيلاج؛ لم يجب الغسل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015