المقاتلة في كل عام عطاءهم، والذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم في كسوتهم ونفقاتهم طعامًا أو قيمته دراهم أو دنانير، ويعطي المنفوس شيئًا، ثم يزاد كلما كبر على قدر مؤنته، وهذا مستو أنهم يعطون الكفاية، ويختلف في مبلغ العطاء باختلاف أسعار البلدان وحال الناس فيها، فإن المؤنة في بعض البلدان أثقل منها في بعض) (?).

• مستند الإجماع:

1 - لأن جيش المسلمين أهم المصالح، لكونهم يحفظون المسلمين فيعطون كفاياتهم.

2 - ولأن فيه تطييب قلوب المجاهدين، فإنهم متى علموا أن عيالهم وذراريهم يكفون المؤنة بعد سفرهم للجهاد، أقبلوا على الجهاد، وإذا علموا خلاف ذلك، أقبلوا على الكسب، وآثروه على الجهاد، مخافة الضيعة على عيالهم (?).Rأن الإجماع متحقق على جواز إعطاء المجاهدين وذراريهم من مال الفيء، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[155/ 4] لا يُمنع أهل الأهواء نصيبهم من الفيء:

• تعريف أهل الأهواء:

• الأهواء لغة: جمع هوى: وهو محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه (?).

• وهو في الاصطلاح: ميل النفس إلى خلاف ما يقتضيه الشرع (?).

وأهل الأهواء من المسلمين هم: من زاغ عن الطريقة المثلى من أهل القبلة. ويسمون أهل البدع والضلال (?).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والبدعة التي يُعدُّ بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة؛ كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة) (?).

• المراد بالمسألة: بيان أن أهل الأهواء والبدع إذا شاركوا عموم المسلمين في قتال الكفار، فإنهم لا يُمنعون نصيبهم من الفيء، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015