• وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديث على أن وجوب الجزية لا ينفي وجوب الخراج والعشر على أهل الذمة؛ لأنه جمع بين القفزان والنقد، والعشر يؤخذ بالقفزان، والخراج من النقد (?).
2 - وعن الأحنف بن قيس: "أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- كان يشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا قناطر، وإن قتل بينهم قتيل فعليهم ديته، وقال غيره عن هشام، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته" (?).
• وجه الدلالة: حيث دلَّ على جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة، وهي قدر زائد على الجزية لا تلزمهم إلا بالشرط.
3 - أنه لا مانع من اجتماع عدد من الواجبات المالية على أهل الذمة إضافة إلى الجزية، إذا اقتضى ذلك ما يوجب المصلحة، وكان ذلك برضاهم، ولا سيما إذا كان يُحقق لهم في مقابل ذلك منافع متنوعة، فالخراج أجرة عن أرض ذات منفعة، والجزية عوض عن حقن الدم والإقرار على الكفر والحماية: والسكنى في بلاد المسلمين، والعشر عوض عن انتفاع التاجر الذمي بمرافق الدولة كطرق المواصلات، وتوفير الحماية: له أثناء التنقل من بلد إلى بلد، مما يُهيِّئ له أسباب الربح.Rأن الإجماع متحقق على جواز أخذ مقدار أو شيء معروف ومحدد، كالخراج، والعشور، وما صولحوا زائدًا على الجزية، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
* * *