الثغور وبناء القناطر والجسور فمصلحة عامة؛ وأما أرزاق من ذكر فلأنهم يعملون للمسلمين فيجب كفايتهم عليهم، والمقاتلة يقاتلون لنصرة الإسلام والمسلمين، وإعزاز كلمة الدين، ولتكون كلمة اللَّه هي العليا، فيجب على الإمام والمسلمين كفايتهم، وكفاية: ذريتهم، إذ لو لم يكفوا لاشتغلوا بالاكتساب للكفاية (?).

4 - أما عدم تخميس الجزية فمستنده: أن عمر -رضي اللَّه عنه- لما قرأ هذه الآية: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} [الحشر: 7]، قال: "استوعبت هذه الآية المسلمين عامة، فليس أحد إلا له فيها حق، ثم قال: ولئن عشت ليأتين الراعي -وهو بسَرْوِ حمير (?) - نصيبه منها، لم يعرق فيها جبينه" (?).

• الخلاف في المسألة: يرى الشّافعيّة في الجديد (?)، والخرقيّ من الحنابلة (?) أن الجزية تصرف في مصالح المسلمين إلا أنها تُخمَّس ويُصرف خمسه إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة.

واحتجوا، بالقياس على الفيء بجامع أن كلًّا من المالين حصل للمسلمين من غير قتال. R 1 - أن الإجماع متحقق على أن الجزية تُصرف لمصالح المسلمين، لعدم المخالف في ذلك.

2 - أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية تُخمَّس، لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[149/ 20] سقوط الجزية بالإسلام قبل انقضاء الحول:

• المراد بالمسألة: بيان أن من وجبت عليه الجزية إذا أسلم قبل انتهاء الحول، ولم تستوف منه، فإنها تسقط عنه، ولا يُلزم بها، ولا تُؤخذ منه بعد إسلامه. وقد نقل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015