المسلمين) (?).
• ثانيًا: أنواع الجزية:
الجزية -باعتبار المحل الذي تجب فيه- نوعان: جزية رؤوس، وجزية أموال:
جزية الرؤوس: وهي ما يُفرض على أشخاص أهل الذمة. وهي على ضربين:
• الضرب الأول: الجزية العنوية: وهي المأخوذة من الكفار الذين فتحت بلادهم قهرًا وغلبة. لِأَمْنِهمِ بِاسْتِقْرَارِهمِ تَحْتَ حُكْمِ الإسلام وَصَوْنِهِم.
• الضرب الثاني: الجزية الصلحية: وَهِيَ الْمَأْخُوذَةُ مِمَّنْ مَنَعُوا أنفسهم وَحَفِظُوهَا برضاهم وَطَلَبوا الإقامة بِبَلَدِهِم، فَتُقْبَلُ منهم وَلَوْ بَعُدَتْ أماكنهم؛ لأنهم صَالَحُونَا على الْبَقَاءِ فيها (?).
2 - جزية الأموال (العشور): وهي ما يُفرض على الأموال التجارية لأهل الذمة إذا اتجروا بها في بلاد المسلمين، كالعشر ونصف العشر (?).
قال ابن تيمية: (العشور التي تؤخذ من الذمي تدخل في أحكام الجزية) (?).
• المراد بالمسألة: أنه إذا فتح المسلمون ديار الكفار، فإن الكفار يُخيرون بين الدخول في الإسلام، أو دفع الجزية، أو القتل، فإن اختاروا دفع الجزية كان ذلك بمثابة الخضوع العام للنظام الاسلامي ويتركون على كفرهم، وقد نُقل الإجماع على جواز أخذ الجزية من الكفار في الجملة.