بمنزلة من فقد في أرض الإسلام) (?).Rأن الإجماع متحقق على أن زوجة الأسير المسلم لا تُنكح حتى تتبيَّن وفاته، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
* * *