• مستند الإجماع:
1 - عن عمران بن حصين قال: "كانت ثقيف حلفاء لبني عقيلٍ، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأسر أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في الوثاق، قال: يا محمد. فأتاه فقال: "ما شائك؟ ". فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال: إعظامًا لذلك "أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف". ثم انصرف عنه، فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رحيمًا رقيقًا فرجع إليه، فقال: "ما شأنك؟ ". قال: إني مسلم. قال: "لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح". ثم انصرف فناداه، فقال: يا محمد، يا محمد. وفادى به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجلين" (?).
قال الشافعي: (وهكذا من أسر من المشركين فأسلم حقن له إسلامه دمه، ولم يخرجه إسلامه من الرق) (?).
2 - ولأنه سقط القتل بإسلامه، فبقي باقي الخصال من (الاسترقاق، والمن. .) على ما كانت عليه.
3 - ولأن الرق أثر الكفر؛ لأن الكفار لما استنكفوا عن عبادة اللَّه تعالى جعلهم عبيد عبيدة -سبحانه- فثبوت بقاء الرق باعتبار أثر الكفر، لا باعتبار أنه مسلم (?).Rأن الإجماع متحقق على أن مجرد إسلام الرقيق لا يُزيل الرق عنه، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا سبي من لم يبلغ الحلم من أولاد الكفار الحربيين، ذكرًا كان أم أنثى فإنه يصير رقيقًا بالسبي، فإذا كان قد سبي وحده منفرذا عن أبويه كليهما، فإنه يُعد مسلمًا تبعًا لسابيه. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (وجملته أنه إذا سبي من لم يبلغ من أولاد الكفار صار رقيقًا، ولا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها أن يسبى منفردًا