الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المناصف (620 هـ) حيث يقول: (أجمع أهل العلم على جواز النكاية بالأسر في جميع الكفار عامًّا في الرجال والنساء والذرية، وعلى اختلاف أحوالهم ممن فيه أهلية القتال، أو به عجز عن ذلك؛ كالمرضى والزمنى وغيرهم، إلَّا خلافًا في الرهبان المنقطعين في الصوامع والديارات، وحيث ينفردون، فلا يكون منهم أذى بتدبير ولا غيره) (?)
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) والظاهرية في أهل الكتاب خاصة (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ} [محمد: 4].
• وجه الدلالة: حيث أباح اللَّه تعالى بهذه الآية أسر الكفار إذا أثخناهم بالجراح وغيره، فدَّل ذلك على مشروعية الأسر (?).
2 - قوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ} [التوبة: 5].
• وجه الدلالة: أن قوله: {وَخُذُوهُمْ} يعني الأسر. فدلَّ على جواز الإسار في الكفار (?).
3 - أن في أخذ الأسرى مصالح متعددة منها: كسر شوكة العدو، ودفع شره، وإبعاده عن ساحة القتال، والمنع من فاعليته وأذاه، وليمكن افتكاك أسرى المسلمين بهم (?).