والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع: عن أبي قتادة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" (?).

• وجه الدلالة: دل الحديث صراحة على أن القاتل له الحق في سلب المقتول، ما دام له بينة على قتله، ولا سيما إذا انضم إلى ذلك شرط الإمام تحفيزًا لهم وتشجيعًا.Rأن الإجماع متحقق على استحقاق المجاهد سلب من قتله إذا شرط له الإمام ذلك؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[111/ 41] عدم استحاق السلب لمن قتل صغيرًا، أو شيخًا هرمًا، أو أجهز على جريح مثخن:

• المراد بالمسألة: بيان أن المقتول الذي يأخذ قاتله سلبه، يشترط أن يكون من المقاتلين الذين يجوز قتلهم شرعًا، أما إذا قتل امرأة، أو صبيًّا، أو شيخًا فانيًا، أو مجنونًا، أو راهبًا منعزلًا في صومعته، أو نحوهم ممن ورد النهي عن قتلهم، فلا يستحق قاتله السلب ما لم يشترك في القتال. فإن اشترك أحد من هؤلاء في القتال استحق قاتله سلبه؛ لجواز قتله حينئذ. وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (إجماع العلماء على أن لا سلب لمن قتل طفلًا, أو شيخًا هرمًا، أو أجهز على جريح) (?).

وابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (فأما إن قتل امرأة، أو صبيًّا، أو شيخًا فانيًا، أو ضعيفًا مهينًا ونحوهم، ممن لا يقاتل، لم يستحق سلبه، لا نعلم فيه خلافًا، وإن كان أحد هؤلاء يقاتل استحق قاتله سلبه؛ لأنه يجوز قتله) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015