• وجه الدلالة: هذا الحديث يفيد أن سرقة العبد من مال الغنيمة لا تقطع فيها اليد؛ لأنه سرقة غير تامة لشبهة الملك فيها.

2 - عن القاسم بن عبد الرحمن قال: إن رجلًا سرق من بيت المال فكتب فيه سعد ابن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر إليه: "أن لا قطع عليه؛ لأن له فيه نصيبًا" (?).

3 - وأن علي بن أبي طالب أتى برجل قد سرق من الخمس مغفرًا، فلم يقطعه علي، وقال: "أن له فيه نصيبًا" (?).

• وجه الدلالة: أن عدم القطع للغال قبل الحيازة قول صحابيين لا يعرف لهما مخالف من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-.

4 - ولأنه شريك في مشاع خان فيه، فسقط عنه القطع لموجب أسقطه، وهو شبهة الملك غير التام.

• الخلاف في المسألة: يرى بعض المالكية (?)، والظاهرية، وأبو ثور (?) أنه يقطع كالسارق، واستدلوا بما يأتي:

1 - عموم قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38].

• وجه الدلالة: أن الآية عامة لم تخص سارق من سارق، ولا سرقة دون سرقة.

2 - أنه سرق مالًا من حرز لا شبهة له في عينه كغير المغنم.

ويمكن أن يقال: قياس غير المغنم على المغنم قياس مع الفارق؛ إذ المغنم له نصيب فيه بخلاف غيره.Rأن الإجماع غير متحقق على أن من غل من غنيمة له فيها حق أنه لا يقطع؛ لوجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015