• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أنه إن وضع ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل فقد أصاب) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41].

• وجه الدلالة: حيث نص اللَّه تعالى أن لليتامى، والمساكين، وابن السبيل حقًّا في الخمس من الغنيمة. فمتى أعطاهم الإمام فهو ممتثل لنص القرآن الكريم.Rأن الإجماع متحقق على مشروعية وضع الإمام ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[96/ 26] بنو العباس، وبنو أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-:

• المراد بالمسألة: إن مما اتفق عليه أهل العلم استحقاق قرابة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لخمس خمس الغنيمة في حياته عليه الصلاة والسلام، ولكنهم اختلفوا في تحديد هؤلاء القرابة. ما بين مضيق لهم في بني هاشم خاصة، وما بين موسع لتشمل قريشًا كلها. وعليه فإن بني العباس، وبني أبي طالب داخلين في سهم قرابته في قولهم جميعًا، لكونهما فصيلين (?) من بني هاشم، وقد نقل الإجماع على ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015