• مستند الإجماع:

1 - لأنه لم ينقل عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أسهم لغير الخيل، وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرًا, ولم تخل غزاة من غزواته من الإبل بل هي غالب دوابهم، وكذا أصحابه من بعده، فلم يعلم أنهم أسهموا لغير الخيل، ولو أسهم لها لنقل.

2 - ولأن غير الخيل لا يلحق بها في التأثير في الحرب، ولا يصلح للكر، والفر، اللذين تحصل بهما النصرة فلم يلحق بها في الإسهام.

3 - ولأنها مما لا تجوز المسابقة عليه بعوض، فلا يسهم لها كالبقر (?).

• الخلاف في المسألة: اتفق الفقهاء على عدم الإسهام لسائر البهائم ما عدا الإبل؛ فقد وقع الخلاف في الإسهام لها.

ويمكن أن نفصل القول في الإسهام لها فيما يأتي:

• أولًا: اتفق الفقهاء بأنه لا يسهم للإبل كالفرس ثلاثة أسهم.

قال ابن حزم (456 هـ): (واتفقوا أن راكب الجمل لا يسهم له ثلاثة أسهم) (?).

وقال ابن المناصف (620 هـ): (اتفقوا أنه لا يسهم لراكب الجمل ثلاثة أسهم) (?).

• ثانيًا: اختلف الفقهاء هل يسهم للإبل سهم واحد على قولين:

• القول الأول: لا يسهم للإبل مطلقًا كسائر الدواب سوى الخيل، وهو مذهب جماهير أهل العلم، وقد حكي الإجماع عليه كما في النقول السابقة.

• القول الثاني: أنه يسهم للبعير وصاحبه سهمان. سهم للبعير، وسهم لصاحبه، وهو رواية للحنابلة وحكي عن الحسن (?).

• واحتجوا بما يأتي:

1 - قوله تعالى: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6].

2 - أنه حيوان يجوز عقد المسابقة عليه، فجاز أن يسهم له من الغنيمة كالفرس، قالوا: ولا يلزم عليه البغل والحمار؛ لأنه لا تجوز المسابقة عليه. R 1 - أن الإجماع متحقق على أن ما عدا الخيل والإبل من الدواب لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015