وأربعة أخماسها للغانمين وعليه إجماع المسلمين) (?).

وابن النحاس الدمشقي (814 هـ) حيث يقول: (اتفقوا على أن من حضر الواقعة بنية الجهاد وهو ذكر حر بالغ مسلم صحيح، استحق السهم سواء قاتل أو لم يقاتل) (?).

ونقله: الحافظ ابن القطان عن القاضي أبي الحكم البلوطي، وحكاه الزيلعي، ومحمد بن عبد الوهاب، وصديق خان القنوجي (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع:

1 - قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 41].

• وجه الدلالة: حيث يفهم منه أن أربعة أخماسها للغانمين لأنه سبحانه أضافها إليهم، ثم أخذ منها سهمًا لغيرهم فبقي سائرها لهم كقوله تعالى: {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] (?).

2 - وقال عمر -رضي اللَّه عنه-: "الغنيمة لمن شهد الوقعة" (?).Rأن الإجماع متحقق على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015