ونقل القرطبي (671 هـ) إجماع ابن عبد البر السابق مقرًّا له حيث قال: (ومما يدل على صحة هذا. .) (?).

• الموافقون للإجماع: هو قول ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، والشعبي، والسدي (?)، وعليه يجيء مذهب أكثر الفقهاء؛ لأن جمهورهم يقول: لا يجوز للإمام أن ينفل أحدًا من الغنمية شيئًا إلا من سهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن أربعة الأخماس قد صارت لمن شهد الحرب من الجيش.

وهو قول جمهور المفسرين ومنهم ابن المنذر والقاضي عياض وابن العربي كما قال القرطبي (?).

• مستند الإجماع: ما ورد في سبب نزول الآية: فعن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من قتل قتيلًا فله كذا ومن أسر أسيرًا فله كذا"، وكانوا قتلوا سبعين وأسروا سبعين، فجاء أبو اليسر بن عمرو بأسيرين فقال: يا رسول اللَّه، إنك وعدتنا من قتل قتيلًا فله كذا وقد جئت بأسيرين، فقام سعد فقال: يا رسول اللَّه، إنا لم يمنعنا زيادة في الأجر ولا جبن عن العدو، ولكنا قمنا هذا المقام خشية أن يعطف المشركون، فإنك إن تعطِ هؤلاء لا يبقَ لأصحابك شيء، قال: وجعل هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون فنزلت {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1)} [الأنفال: 1]، فسلموا الغنيمة لرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم نزلت {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] الآية (?).

• وجه الدلالة: أن هذا الأثر صريح في أن نزول {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} جاء متأخرًا بعد نزول {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} حيث رتب ذلك بـ (ثم) والتي تفيد الترتيب، وهذا معنى النسخ.

• الخلاف في المسألة: وقد قيل: إن الآية محكمة غير منسوخة، وأن الغنيمة لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وليست مقسومة بين الغانمين وحكاه المازري عن كثير من المالكية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015