• المراد بالمسألة: بيان أن من الغدر المحرم تأمين الحربي ثم قتله، أو أخذ العهد مع أهل الحرب على ترك القتال ثم إذا أمنوا، ووجد منهم غفلة نال منهم، وليس هذا من خداع الحرب بل هو من الغدر، وقد نُقل الإجماع على تحريمه.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال عقب حديث بريدة في تحريم الغلول والغدر والمثلة: (أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ولم يختلفوا في شيء منه، فلا يجوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة ولا قتل الأطفال في دار الحرب. والغدر أن يؤمن الحربي ثم يقتل وهذا لا يحل بإجماع) (?).

وابن العربي (543 هـ) حيث يقول: (الغدر حرام في كل ملة لم تختلف فيه شريعة) (?).

والقاضي عياض (656 هـ) حيث يقول: (ولا خلاف في تحريم الغلول، والغدر، وكراهية المثلة) (?).

وابن المناصف (620 هـ) حيث يقول: (وأجمع المسلمون على وجوب الوفاء بعقد الأمان، وتحريم الخيانة فيه) (?).

والنووي (676 هـ) حيث يقول -عند حديث "إذا أمَّر أميرًا على جيش": (وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها وهي تحريم الغدر. .) (?).

والصنعاني (1182 هـ) حيث يقول: (وتحريم الغدر والنكث مجمع عليه) (?)، وقال أيضًا: (وتحريم الغدر وتحريم المثلة وتحريم قتل صبيان المشركين وهذه محرمات بالإجماع) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015