وبعض المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• ب- الموافقون على وجوب الفرار: المالكية (?)، ووجه للشافعية (?).

• مستند الإجماع: مستند القائلين بالتخيير بين الثبات والفرار: أن التغرير بالنفس وتعريضها للهلاك الجهاد طلبًا للفوز بالشهادة جائز.

مستند القائلين بوجوب الفرار: أن فيه تغريرًا بالنفس لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195].

• الخلاف في المسألة: للإمام ابن حزم رأي بوجوب الثبات وأنه لا يحل لمسلم أن يفر عن مشرك ولا مشركين ولو أكثر عددهم، إلا أن ينوي التحيُّز إلى جماعة من المسلمين إن رجا البلوغ إليهم، أو أن ينوي الكر إلى القتال. فإن لم ينو إلا الفرار فهو فاسق ما لم يتب.

مستندًا إلى عموم آية النهي عن التولي عند الزحف، وإطلاق الوعيد كذلك على من تولى عمومًا، من أي عدد كان (?).Rأن الإجماع غير متحقق لا على وجوب الفرار ولا على التخيير فيه، فيما لو علم المسلمون أو غلب على ظنهم أنهم مقتولون وأنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو؛ لوجود الخلاف المعتبر الذي يخرق كلا الإجماعين، بالإضافة إلى وجود رأي قوي لابن حزم يوجب الثبات، ويحرم الفرار. واللَّه تعالى أعلم.

[68/ 47] جواز خداع الكفار في الحرب والتمويه عليهم:

• تعريف الخداع:

الخداع مأخوذ من الخَدْعُ وهو: إظهار خلاف ما تُخْفيه (?).

وقد ذكر الفقهاء أمثلة وصورًا للخداع في الحرب منها:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015