• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: "أن عمر كتب إلى أبي عبيدة -رضي اللَّه عنهما-: أن يجلد من شرب الخمر ثمانين، وهو بالشام، وهي من الثغور، بإزاء العدو" (?).
• وجه الدلالة: أن هذا الأثر من الخليفة الراشد الفاروق دليل صريح على وجوب إقامة الحدود في الثغور.
ولأن الثغور من بلاد الإِسلام، والحاجة داعية إلى زجر مرتكب موجب الحد من أهلها، كالحاجة إلى زجر غيرهم من أهل بقية بلاد الإِسلام.Rأن الإجماع متحقق على وجوب إقامة الحدود في الثغور؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا التقى جيش المسلمين مع جيش الكافرين، وكان الكفار مثلي المسلمين فأقل فإنه لا يجوز الفرار منهم، ولا التولي عنهم، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطبري (310 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن الطائفة من المسلمين، أو الجيش منهم، إذا لقوا عدوًّا مثلهم أو أكثر منهم، وكان المسلمون مستعلين على المشركين: أن حرام عليهم أن يولوا عنهم) (?).
وابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أنه إذا التقى الزحفان وجب على المسلمين الحاضرين الثبات وحرم عليهم الانصراف والفرار إذ قد تعين عليهم، إلا أن يكون مُتَحرِّفا لقتال أو متحيزًا إلى فئة، أو يكون الواحد مع ثلاثة أو المائة مع ثلثمائة؛ فإنه أبيح لهم الفرار، ولهم الثبات لا سيما مع غلبة ظنهم بالظهور) (?)، وبمثل ألفاظه