دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم" (?).
2 - ولأنه لا يغسل مع إمكان غسله فلم يصل عليه كسائر من لم يغسل (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك: الحنفية (?)، وقول عند الشافعية (?)، ورواية عند الحنابلة (?). وقالوا: أنه يصلى عليه.
واستدلوا بما يأتي:
1 - عن عقبة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر" (?).
2 - وعن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى على قتلى أحد" (?).Rأن الإجماع غير متحقق على أن الشهيد في المعركة لا يُصلَّى عليه؛ لوجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أن الكافر الحربي إذا قتل مسلمًا، ثم أسلم بعد ذلك، فإنه لا يُقتل ولا يُقتص منه، ولا ضمان عليه، لما أصاب من دماء قبل إسلامه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن بطال (449 هـ) حيث يقول: (قال أبو ثور: ولا أعلم خلافًا بين العلماء فى مشركين لو ظهر عليهم وقد قتلوا وأخذوا الأموال، فلما صاروا في أيدي المسلمين وهم على حالهم تلك أسلموا قبل أن يحكم عليهم بشيء أنهم لا يحل قتلهم) (?).
والقرطبي (671 هـ) حيث يقول: (أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله