• الخلاف في المسألة: ذهب الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري إلى أنه يغسل (?).

• وعللوا لقولهم بما يلي:

1 - أن الغسل سنة الموتى من بني آدم.

2 - أن غسل الميت تطهير له؛ فإن كل ميت يجنب، فلا بد من تغسيله حتى تجوز الصلاة عليه بعد غسله (?).Rأن الإجماع غير متحقق على أن شهيد المعركة لا يُغسَّل؛ لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[61/ 40] شهيد العركة يُكفَّن في ثيابه:

• المراد بالمسألة: بيان أن شهيد المعركة مع الكفار يُكفَّن في ثيابه التي قتل فيها، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (أما دفنه بثيابه فلا نعلم فيه خلافًا، وهو ثابت بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ادفنوهم بثيابهم") (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع:

1 - عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: "رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، قال: ونحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (?).

2 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015