• من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (لباس الحرير عند القتال للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين وذلك بألَّا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: عدد من السلف (?) وهو قول المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وأبي يوسف من الحنفية (?).
قال ابن الماجشون: (وقد أجازه غير واحدٍ من الصحابة والتابعين، قال: وإنما أُجيزَ لما فيه من المباهاة والإرهاب على العدو؛ لما يقي عند القتال من النَّبل وغيره من السلاح) (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن أنس، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّصَ لعبد الرحمن بن عوف، والزبير -رضي اللَّه عنهما-، في قميص من حريرٍ من حكَّةٍ كانت بهما (?)، وفي رواية (?): فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة.
• وجه الدلالة: حيث قاسوا لبس الحرير في الحرب على الرُّخصةِ في حديث أنس في لبسه للحكة، بِعلَّةِ أنه يَدْفَعُ من ضرر الغزو، إما بالإرهاب، وإما بكونه من السِّلاح مما هو أشدُّ من ضرر الحكَّة (?).