والدمشقي (780 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أنها في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتان) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك جمهور الفقهاء من: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

قال البغوي: (وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أن الخوف لا ينقص من العدد شيئا) (?).

• مستند الإجماع: أن العبادة مبناها التوقُّف على الدليل، ولم يرد في الشرع ما يدل على قصر الصلاة في الخوف؛ فلذا لا يجوز قصر الصلاة إلا فيما ورد وهو السفر.

• الخلاف في المسألة: ذهب ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- إلى أن صلاة الخوف ركعة لكل طائفة، وركعتان للإمام.

وبه قال: جابر بن عبد اللَّه، وأبو هريرة، وأبو موسى الأشعري -رضي اللَّه عنهم-، والحسن البصري، وطاوس ومجاهد والضحاك وقتادة وإسحاق بن راهويه، وقيده بعضهم بكثرة الخوف (?)، وهو مذهب الظاهرية (?).

واستدلوا بما ورد عن ابن عباس قال: "فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيكم -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحضر أربعًا وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة" (?).Rأن الإجماع غير متحقق على عدم القصر لمجرد الخوف؛ لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[57/ 36] مشروعية الدعاء على الكفار:

• المراد بالمسألة: بيان أن الدعاء على الكفار مشروع، وعند لقاء العدو الحاجة ماسة إلى الدعاء واستنصار اللَّه على الأعداء، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015