3 - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أُفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهِقوه قال: "من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ " فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهِقوه أيضًا، فقال: "من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ " فتقدم رجل من الأنصار، فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لصاحبه: "ما أنصفْنا أصحابَنا" (?).

• وجه الاستدلال: دل الحديث على أن قيام الرجل الواحد من الصحابة لرد الجماعة من المشركين يعد من قبيل الاقتحام المظنون فيه الهلاك، بدليل أن الأنصار السبعة قضوا نحبهم الواحد بعد الآخر، وكان فعلهم هذا بأمره -صلى اللَّه عليه وسلم-، مع تنويهه -صلى اللَّه عليه وسلم- بفضله والثواب المترتب عليه.

4 - حادثة البراء بن مالك -رضي اللَّه عنه- في حرب المرتدين من أهل اليمامة، عن محمد ابن سيرين: "أن المسلمين انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه فيه رجال من المشركين، فجلس البراء بن مالك -رضي اللَّه عنه- على ترس فقال: ارفعوني برماحكم فألقوني إليهم، فرفعوه برماحهم فألقوه من وراء الحائط، فأدركوه قد قتل منهم عشرة" (?).

• وجه الاستدلال: في فعل البراء دليل على جواز حمل الواحد على جماعة من الأعداء، وأنه لا يكون ملقيًا نفسه في التهلكة، لأنه يسعى في إعزاز الدين، ويتعرض للشهادة (?).

• الخلاف في المسألة: وخالف بعض العلماء في هذه المسألة على قولين آخرين:

• القول الأول: ذهب بعض المالكية إلى جواز اقتحام المجاهد صف الكفار وحده، طلبًا للشهادة، ولو لم يكن في فعله نكاية بالعدو (?).

• وحجتهم: عموم حادثة أبي أيوب في القسطنطينية المتقدمة، ولأن التغرير بالنفوس جائز في الجهاد إذا قصد به الشهادة.

• القول الثاني: عدم جواز اقتحام المجاهد صف الكفار وحده مطلقًا، ولو كان في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015