العدو" (?).

2 - إذا تترسوا في الحرب بنسائهم وأطفالهم فيتوقى قتلهم، فإن لم يوصل إلى قتلهم إلا بقتل النساء والأطفال جاز قتلهم على قول جمهور العلماء.

3 - إذا كانت المرأة ملكة، أو الصبي ملكًا، جاز قتلهما، ولو لم يباشرا القتال على مذهب الحنفية، وذلك لعظم ضررهم، ولتفريق جمعهم، وكسر شوكتهم (?).

أما إذا باشر النساء والصبيان القتال، جاز قتلهم، وهو قول الجمهور، بل حكى غير واحد من العلماء الإجماع على هذا (?)؛ وذلك لأن العلة التي منعت من قتلهم هي عدم قتالهم، فإذا وجد منهم القتال وجدت علة إباحة قتلهم لأن الحاجة داعية إلى دفع مضرتهم (?).

وكذلك يجوز قتلهم إذا كانوا يلتقطون لهم السهام أو يحرضونهم على القتال أو كان لهم رأي في الحرب؛ لأن ذلك بمعنى المقاتلة (?).

[47/ 26] حصول البلوغ بالاحتلام:

• المراد بالمسألة: يذكر الفقهاء هذه المسألة في معرض حديثهم عن عدم جواز قتل صبيان العدو الذين لم يبلغوا في حال لم يشاركوا في القتال، فمن احتلم من ذكر أو أنثى، فإنه يحكم ببلوغه فتلزمه الفرائض والأحكام وتجرى عليه الحدود. وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن من احتلم فرأى الماء من الرجال والنساء أو حاضت من النساء بعد أن تتجاوز خمسة عشر ويستكمل في قدهما (?) ستة أشبار وهما عاقلان فقد لزمتهما الأحكام، وجرت عليهم -إن كانا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015