إذا أراد محدثٌ قراءة القرآن الكريم، دون أن يمسه، فإنه يجوز له ذلك.
والمقصود هنا هو الحدث الأصغر.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وما أعلم خلافًا في جواز قراءة القرآن، على غير وضوء؛ ما لم يكن حدثه جنابة" (?).
الباجي (474 هـ) حيث يقول: "وأما الحدث الأصغر فإنه لا يمنع القراءة لتكرره، ولا خلاف في ذلك نعلمه" (?).
البغوي (516 هـ) حيث يقول: "فأما قراءة القرآن عن ظهر القلب، فاتفقوا على جوازها للمحدث غير أنه لا يسجد للتلاوة" (?).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث" (?).
وقال أيضًا: "أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر" (?).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "والقراءة تجور مع الحدث الأصغر، بالنص واتفاق الأئمة" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، وابن حزم (?).
• مستند الإجماع:
1 - حديث علي -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقرئنا القرآن على كل حال، ما لم يكن جنبًا" (?).