• الموافقون للإجماع: وافق: الشافعية (?) والحنابلة (?) على اشتراط أن يكون المجاهدون الذين يأخذون الزكاة من المتطوعين غير المرتبين في الديوان، أما المرتزقة فلا حظ لهم فيها.
• مستند الإجماع: قالوا: لأن المجاهدين الذين لهم ديوان (المرتزقة) يعطون من مال المسلمين رزق راتب على جهادهم، فلا حاجة أن نعطيهم من الزكاة؛ لأنهم مستغنون بما يعطون من بيت المال عن الزكاة (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك الحنفية والمالكية فلم يشترطوا أن يكون المجاهدون الذين يأخذون الزكاة من المتطوعين غير المرتبين في الديوان.
فمذهب الحنفية (?) أنه لا يعطى الغازي إلا إذا كان فقيرًا منقطعًا به، ولم يشترطوا كونه من المتطوعة.
• وحجتهم: أن الأصناف الثمانية كلهم إنما يعطون من الزكاة بشرط الفقر فيما عدا العامل عليها (?)؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: "فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اللَّه قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" (?).
وظاهر كلام المالكية (?) عدم اشتراط التطوع لأخذ المجاهد من الزكاة، بل متى تلبس بالجهاد بالشروع فيه أو السفر له فإنه يدفع له من الزكاة قدر كفايته، وإن كان غنيًّا. سواء كان له راتب من الديوان أو متطوع.
• وحجتهم: عموم قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} فيعطى هؤلاء الغزاة ما يعينهم على الغزو ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا من أهل الديوان؛ لأنهم ينطبق عليهم وصف (في