المطلب الثاني: أنواع الإجماع من حيث النطق به وعدمه

• أولًا: الإجماع الصريح أو اللفظي:

ويقصد به: اتفاق مجتهدي الأمة في عصر ما، على حكم شرعي عن طريق إبداء كل منهم رأيه صراحةً (?).

ويعرف ذلك من طريق الإبداء به قولًا، أو بالفعل، أو بأي طريقة تدل على الإقرار بذلك القول والرضا به.

وهو ما سماه بعض علماء الحنفية الأصوليين بالعزيمة (?).

وهذا القسم من الإجماع هو الذي يعتبر في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة؛ إذ لم يخالف فيه إلا من لم يحتج بالإجماع، أما الإجماع السكوتي ففي العمل به خلاف مشهور سيأتي، فهو لا يرتقي إلى مرتبة الأول مطلقًا.

• ثانيًا: الإجماع السكوتي:

ويقصد به: أن يعمل بعض المجتهدين في عصرٍ عملًا، أو يبدي رأيًا صريحًا في مسألة اجتهادية، ويسكت الباقي من المجتهدين بعد علمهم بذلك الرأي (?).

وهو ما يسميه بعض علماء الحنفية بالرخصة (?).

ولكي يكون الإجماع سكوتيًّا فيجب أن تتحقق فيه عدة شروط؛ هي:

1 - أن يكون السكوت مجردًا من جميع علامات الرضا والسخط؛ لأنه إن وجد ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015