عبد السلام (?).

• ومحل الخلاف كما أشار إليه النووي بقوله: (اعلم أنه ليس المراد بقولهم: الصلاة أفضل من الصوم أن صلاة ركعتين أفضل من صيام أيام أو يوم؛ فإن الصوم أفضل من ركعتين بلا شك؛ وإنما معناه أن من لم يمكنه الجمع بين الاستكثار من الصلاة والصوم وأراد أن يستكثر من أحدهما أو يكون غالب عمله منسوبًا إلي الإكثار منه ويقتصر من الآخر على المتأكد منه، فهذا محل الخلاف والتفضيل، والصحيح تفضيل الصلاة، واللَّه أعلم) (?).Rأن الإجماع غير متحقق، لوجود الخلاف المعتبر بين الفقهاء، واللَّه تعالى أعلم.

[9/ 9] وجوب السفر للجهاد عند تعينه:

• المراد بالمسألة: بيان أن السفر للجهاد يكون واجبًا على المسلم القادر إذا تعيَّن عليه الجهاد في سبيل اللَّه. وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• وممن نقل الإجماع: ولم أجد مَنْ نقل الإجماع على ذلك سوى الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: (وأجابوا -يعني جمهور العلماء-) ثانيًا: بالإجماع على جواز شد الرحال للتجارة، وسائر مطالب الدنيا، وعلى وجوبه إلى عرفة للوقوف وعلى منى للمناسك التي فيها وإلى مزدلفة وإلى الجهاد والهجرة من دار الكفر) (?).

وقد أورد الشوكاني كلامه السالف في معرض جواب جمهور العلماء على الجويني والقاضي عياض في قولهم بحرمة شد الرحال لغير المساجد الثلاثة بأن القصر فيه إضافي باعتبار المساجد لا حقيقي.

• الموافقون للإجماع: لم أجد من نصَّ على وجوب السفر للجهاد سوى الشوكاني.

• مستند الإجماع: يمكن أن يُستدل لوجوب السفر للجهاد بما يأتي:

1 - الأحاديث التي تأمر بالسفر نحو قوله عليه الصلاة والسلام: "سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015