الذراري للفتنة.
• الرابع: أن المجاورين لدار الإسلام إما أن يكونوا أقوياء أو ضعفاء، فإن كانوا أقوياء كان تعرضهم لدار الإسلام أشد وأكثر من تعرض الكفار المتباعدين، والشر الأقوى الأكثر أولى بالدفع، وإن كانوا ضعفاء كان استيلاء المسلمين عليهم أسهل، وحصول عز الإسلام لسبب انكسارهم أقرب وأيسر، فكان الابتداء بهم أولى.
• الخامس: أن وقوف الإنسان على حال من يقرب منه أسهل من وقوفه على حال من يبعد منه، وإذا كان كذلك كان اقتدار المسلمين على مقاتلة الأقربين أسهل لعلمهم بكيفية أحوالهم، وبمقادير أسلحتهم وعدد عساكرهم.
• السادس: أن دار الإسلام واسعة، فإذا اشتغل أهل كل بلد بقتال من يقرب منهم من الكفار كانت المؤنة أسهل، وحصول المقصود أيسر.
• السابع: أنه إذا اجتمع واجبان وكان أحدهما أيسر حصولًا وجب تقديمه، والقرب سبب السهولة، فوجب الابتداء بالأقرب (?).Rصحة الإجماع في المسألة، لعدم الاطلاع على المخالف فيها، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان مرتبة تطوع الجهاد والذي لا يصل لحد الوجوب كالمشاركة في الجهاد بعد حصول الكفاية بالمجاهدين، فما هي منزلة هذا النوع من التطوع بالجهاد بين سائر الأعمال التطوعية، وقد نُقل الإجماع على أنه ليس في التطوعات أفضل من الجهاد (?).
• من نقل الإجماع: لم أجد من نقل الإجماع على ذلك سوى شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (اتفق العلماء -فيما أعلم- على أنه ليس في التطوعات أفضل من الجهاد) (?)، وقال أيضًا: (والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من