الجهاد فرض عين على كل مسلم إلى يوم القيامة.
وورد ذلك عن: أبي أيوب الأنصاري، وأبي طلحة، والمقداد بن الأسود -رضي اللَّه عنهم-.
وممن قال به: سعيد بن المسيب (?).
واستدلوا بالنصوص الصريحة في الأمر بالقتال نحو قوله -سبحانه وتعالى-: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]، وسبق أن قدَّمنا بأن هذه الآية وأشباهها من العام المخصوص، ومما يدل على ذلك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يخرج قط للغزو إلا وترك بعض الناس (?).
• القول الثاني: أن الجهاد تطوع وليس بفرض، والأمر به جاء للندب، ولا يجب قتال الكفار إلا دفعًا.
وورد ذلك عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
وممن قال به: عطاء، وعبيد اللَّه بن الحسن، والثوري (?).Rأن الإجماع غير متحقق لوجود المخالف المعتبر في المسألة، فما ورد عن الصحابة، والتابعين الأجلاء من خلاف لهذا القول يكفي في خرق الإجماع، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: أنه ينبغي للإمام إذا عزم على قتال المشركين في ديارهم، وقد تكافأت أحوال هؤلاء الأعداء (?) أن يبدأ بقتال الأقرب، فالأقرب من بلاد الإسلام. ونقل الإجماع على ذلك.