[195/ 195] يحرم على الولاة أخذ أموال الناس بغير حق

• المراد بالمسألة: اتفق أهل العلم على حرمة أخذ الولاة لأموال الناس بغير حق.

• من نقل الإجماع: الطبري (310 هـ) قال: "أجمع جميع الخاصة والعامة أن اللَّه -عز وجل- حرَّم أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق، إذا كان المأخوذ منه ماله، غير طيب النفس بأن يؤخذ منه ما أخذ، وأجمعوا جميعًا أن آخذه على السبيل التي وصفنا بفعله آثم، وبأخذه ظالم" (?) ابن المنذر (319 هـ) قال: "وقد أجمع أهل العلم أن اللَّه -عز وجل- حرّم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حق" (?) ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَن المراصد (?) المَوْضُوعَة للمغارم على الطّرق، وعند أَبْوَابْ المدن، ومَا يُؤْخَذ في الأسواق من المكوس على السّلع المجلوبة من المَارَّة والتجار، ظلم عَظِيم، وَحرَام، وَفسق" (?). نقله ابن تيمية (728 هـ) (?) ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمعوا أنه لا يحل ملك مالك، إلا عن طيب نفسه" (?) ابن رشد الحفيد (595 هـ) قال: "لا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه، كما قال عليه الصلاة والسلام، وانعقد عليه الإجماع" (?) ابن قدامة (620 هـ) قال: "وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة" (?) ابن تيمية (728 هـ) قال: "فصارت الأموال في هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015