حق سوى الزكاة، وبه قال ابن عباس (?)، وابن سيرين (?)، وقال ابن حجر العسقلاني: "وقد قامت الأدلة عند الشافعية أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة" (?)، وهو مذهب الزيدية (?).

• واستدلوا بأدلة، منها:

1 - حديث أَبِى هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه- أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: دلني عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَال: "تَعْبُدُ اللَّه لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ المَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ". قَال: والذي نفسي بيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وَلَّى قَال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا" (?).

• وجه الدلالة: أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا لأنه أتى بما عليه ومن أتى بما عليه فهو مفلح (?).

2 - حديث أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ" (?).

• وجه الدلالة: قال الجصاص: "فهذه الأخبار يحتج بها من تأول حقًّا معلومًا على الزكاة، وأنه لا حق على صاحب المال غيرها" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015