• ثالثًا: الآثار: قال أبو بكر -رضي اللَّه عنه-: "واللَّه لَأُقَاتِلَنَّ من فَرَّقَ بين الصلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فإن الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، واللَّه لو مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لَقَاتَلْتُهُمْ على مَنْعِهَا". قال عُمَرُ -رضي اللَّه عنه-: "فَوَاللَّه ما هو إلا أَنْ رأيت أَنْ قد شَرَحَ اللَّه صَدْرَ أبي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ" (?).
• وجه الدلالة: أنهم منعوا حقًّا واجبًا للَّه، وعلى الأئمة القيام بأخذه منهم، واتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على قتالهم حتى يؤدوا حق اللَّه في الزكاة (?).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
• المراد بالمسألة: اتفقت الأمة أن على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات ولا فيء سائر أموال المسلمين بهم، فيُقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة (?).
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "صح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلاثمائة من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- أن زادهم فني، فأمرهم أبو عبيدة، فجمعوا أزوادهم في مزودين، وجعل يقوتهم إياها على السواء، فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- لا مخالف لهم منهم" (?) ابن العربي (546 هـ) قال: "إذا وقع أداء الزكاة، ونزلت بعد ذلك حاجة، فإنه يجب صرف المال إليها، باتفاق من العلماء" (?) القرطبي (671 هـ) قال: "اتفق العلماء على