قال: "أجمع المسلمون على قتل الممتنع عن أداء الصلاة والزكاة مكذبًا بهما" (?) ابن قدامة (620 هـ) قال: "أجمع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على قتال مانعي الزكاة" (?)، نقله شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?) ابن تيمية (728 هـ) قال: "يجب بإجماع المسلمين قتال كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، مثل: الطائفة الممتنعة عن إقامة الصلوات الخمس، أو عن أداء الزكاة" (?) ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: "اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة" (?). نقله المباركفوري (1353 هـ) (?).
• الموافقون على الإجماع: "الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (?). وقول اللَّه -تعالى-: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ