• وجه الدلالة: قال ابن حجر: "قوله: "تُؤْخَذُ من أَغْنِيَائِهِمْ" استُدِل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها، إما بنفسه، وإما بنائبه" (?).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
• المراد بالمسألة: من امتنع عن أداء الزكاة مع إقراره بوجوبها عليه، يجب على الإمام أن يأخذها منه، وهذا باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع: موفق الدين ابن قدامة (620 هـ) قال: "ولأن للإمام ولاية في أخذها -أي: الزكاة- ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقًا" (?). نقله شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?).
الموافقون على الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (?). وقول اللَّه -تعالى-: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ