• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "وَاتَّفَقُوا على أَن الإمام الْعدْل الْقرشِي إليه قبض الزَّكَاة فِي المَوَاشِي" (?) نقله ابن القطان (628 هـ) (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104)} (?).
• وجه الدلالة: قال ابن كثير: "أمر اللَّه -تعالى- رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن يأخُذَ من أموالهم صدقَة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام" (?).
ونوقش: بأن هذا خطاب للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا يلتحق غيره فيه به (?).
وأجيب عن ذلك: بما قاله ابن العربي: "هذا كلام جاهل بالقرآن، غافل عن مأخذ الشريعة، متلاعب بالدين، متهافت في النظر؛ فإن الخطاب في القرآن لم يرد بابًا واحدًا، ولكن اختلفت موارده على وجوه، منها في غرضنا هذه ثلاثة:
الأول: خطاب توجه إلى جميع الأمة، كقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا