ويجعلها في مرتبةٍ دون الإجماع الظني، واللَّه تعالى أعلم.

[26 - 216] الإيلاج ينقض الوضوء:

المقصود بالإيلاج هو: تغييب الحشفة في فرج المرأة.

ومسألتنا في إيجابه الوضوء ولو دون الإنزال، أما في إيجابه الغسل فسيأتي في باب الغسل، إن شاء اللَّه تعالى وليس من مسألتنا.

• من نقل الإجماع: أبو بكر محمد بن داود الظاهري (297 هـ) حيث يقول: "واتفق علماء الأمة على أن خروج المني، والودي، والمذي، وتواري الحشفة في الفرج، وذهاب العقل بكل حال؛ ناقض للطهارة؛ إلا من ذهب عقله" (?).

ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الملامسة حدثٌ ينقض الطهارة" (?). وهو يقصد بالملامسة الجماع.

ابن بطال (444 هـ) حيث يقول: "الأحداث التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوء، سوى ما ذكره أبو هريرة: البول، والغائط، والمذي، والودي، والمباشرة، وزوال العقل بأي حال زال، والنوم الكثير".

والذي ذكره أبو هريرة هو الريح (?). نقله عنه العراقي (?).

ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن. .، وأن إيلاج الذكر في فرج المرأة باختيار المُولِج ينقض الوضوء، بنسيان كان ذلك أو بعمد" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم- (?)، والحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015