• وجه الدلالة: يُعلم منه أن من آمن صار معصومًا، وأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاء من جملة الإيمان (?).

• ثالثًا: الآثار: قال أبو بكر -رضي اللَّه عنه-: "واللَّه لَأُقَاتِلَنَّ من فَرَّقَ بين الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فإن الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، واللَّه لو مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لَقَاتَلْتُهُمْ على مَنْعِهَا". قال عُمَرُ -رضي اللَّه عنه-: "فَوَاللَّه ما هو إلا أَنْ رأيت أَنْ قد شَرَحَ اللَّه صَدْرَ أبي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ" (?).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

[186/ 186] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم

• المراد بالمسألة: يشخص: يذهب، والشخوص: السير من بلد إلى بلد (?).

وقد اتفقوا على أن الإمام ليس عليه أن يشخص الناس ليأخذ صدقات أموالهم، وإنما يوجه عماله إليهم.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: "أجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولرسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه" (?). نقله ابن القطان (628 هـ) (?) ونقل ابن القطان (628 هـ) حكاية صاحب الإيجاز (?) للإجماع حيث قال: "والعلماء متفقون في أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن يشخص الناس ليأخذ صدقات أموالهم، وأنه كان يوجه عماله إليهم، وعلى هذا جرت سنة أئمة المسلمين إلى غايتنا هذه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015