عنوة، وكما لا يجوز إجارة أرض مكة، فكذلك لا يجوز إجارة أرض الخراج المفتوحة عنوة.

وأجيب عن ذلك: بأنه لا يصح قياس أرض العنوة على أرض مكة، وإن كانت قد فتحت عنوة؛ لأن مكة لها أحكامها الخاصة التي خصها بها المصطفى -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم يضرب عليها الخراج، كما لم يبح بيعها ولا إجارتها.

ويدل لذلك حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "مكة مناخ، لا تباع رباعها، ولا تؤاجر بيوتها" (?).Rصحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف.

[162/ 162] أرض العنوة الموقوفة على المسلمين لا تباع ولا تورث

• المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على أن الأرض التي فُتحت عنوة، ولم يخمسها الإمام ويقسمها بين الغانمين، أنها تصير وقفًا على المسلمين، ويقرها بيد أهلها يؤدون الخراج عنها، لا يجوز لهم بيعها، ولا أن يتوارثوها.

• من نقل الإجماع: موفق الدين ابن قدامة (620 هـ) قال: "وقال: الأوزاعي: أجمع رأي عمر وأصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمَّا ظهروا على الشام على إقرار أهل القرى في قراهم على ما كان بأيديهم من أرضهم، يعمرونها، ويؤدون خراجها إلى المسلمين، ويرون أنه لا يصلح لأحد من المسلمين شراء ما في أيديهم من الأرض طوعًا ولا كرهًا، وكرهوا ذلك، مما كان من اتفاق عمر وأصحابه في الأرض المحبوسة على آخر هذه الأمة من المسلمين، لا تُباع، ولا تُورث" (?). نقله شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015