• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أنه لا خراج على المسلم في خالص ملكه الذي لا حق لأحد فيه، ومن ذلك: الأراضي التي أسلم أهلها عليها قبل فتحها، وكذلك الأراضي التي ملكها بعض المسلمين من الكفار ابتداءً، كتلك التي قسمها الإمام بين الغانمين.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: "أجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين" (?)، نقله ابن قدامة (620 هـ) (?) ابن رجب الحنبلي (795 هـ) قال: "ما أحياها المسلمون من غير أرض العنوة، أو ما أسلم أهلها عليها ولم يكن ضرب عليهم خراج قبل الإسلام، فهذه لا خراج عليها.
وكذلك ما ملكها بعض المسلمين من الكفار ابتداءً؛ كأرض قاتلوا عليها الكفار وقسمها الإمام بين الغانمين، فكل هذه من أراضي المسلمين مملوكة لمن هي في يده، ولا خراج على المسلم في خالص ملكه الذي لا حق لأحد فيه وهذا لا يعلم فيه خلاف" (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - حديث الْعَلَاءِ بن الْحَضْرَمِيِّ -رضي اللَّه عنه- قال: بَعَثَنِي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الْبَحْرَيْنِ