قال ابن قدامة -في اجتماع الخراج مع العشر-: "هما حقان يجبان لمستحقين يجوز وجوب كل واحد منهما على المسلم، فجاز اجتماعهما، كالكفارة والقيمة في الصيد الحرمي المملوك" (?).
• المخالفون للإجماع: خالف الحنفية جمهور العلماء وذهبوا إلى عدم اجتماع الخراج والعشر على المسلم.
• واستدلوا بما يلي:
1 - أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- لما فتح السواد وضع على الأرض الخراج، ولم يأخذ العشر من الخارج، وذلك بمشاورة الصحابة وبموافقتهم إياه عليه، فصار ذلك إجماعًا من السلف، وعليه مضى الخلف، ولو جاز اجتماعهما لجمعهما عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- (?).
ونوقش: بأنه ليس في أرض أهل الذمة صدقة، إنما قال اللَّه -تعالى-: {صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (?)، فأي طهرة للمشركين؟ ! (?) قال ابن حزم: "وهذا تمويه بارد؛ لأن عمر -رضي اللَّه عنه- إنما ضرب الخراج على أهل الكفر، ولا زكاة تؤخذ منهم، فإن ادعى أن عمر لم يأخذ الزكاة ممن أسلم من أصحاب أرض الخراج فقد كذب جدًّا، ولا يجد هذا أبدًا، ومن ادعى أن عمر أسقط الزكاة عنهم كمن ادعى أنه أسقط الصلاة عنهم، ولا فرق" (?).
2 - حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أو كان عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وما سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ" (?).
قال الجصاص: "وذلك إخبار بجميع الواجب في كل واحد منهما، فلو وجب الخراج معه لكان ذلك بعض الواجب؛ لأن الخراج قد يكون الثلث أو