العنوة فأرضه فيء للمسلمين". نقله ابن حجر (852 هـ) (?) والعيني (855 هـ) (?)، والزرقاني (1122 هـ) (?) ابن عبد البر (463 هـ) قال: "قال مالك: أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين؛ لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم، وصارت فيئًا للمسلمين. . . وما ذكره مالك -رحمه اللَّه- في هذا الباب عليه جماعة العلماء" (?) ابن رجب الحنبلي (795 هـ) قال: "وقد أقر عمر وعلي وغيرهما من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- الدهاقين بعد إسلامهم على أرضهم بخراجها، ولا نعلم في هذا خلافًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 - ما روي أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فقال: إني قد أسلمت، فضع عن أرضي الخراج. فقال: "لا، إن أرضك أخذت عنوة" (?).