وأما مالك فهو على أصله من رد ذلك إلى اجتهاد الأئمة على قدر ما تحتمله الأرض، مستعينًا فيه بأهل الخبرة" (?).
وقال الزيلعي: "وما وظفه إمام آخر في أرض فتحها هو كتوظيف عمر -رضي اللَّه عنه- في العراق؛ لأنه باجتهاد، فلا يُنقض باجتهاد مثله، ولو أراد أن يُوظف ابتداءً على أرض بقدر طاقتها زيادة على ما وظفه عمر، جاز عند محمد؛ لأنه إنشاء حكم باجتهاد، وليس غيه نقض حكم، وعند أبي يوسف لا يجوز، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه اللَّه" (?).
وأجيب: بأن خراج التوظيف مقدر شرعًا، واتباع الصحابة -رضي اللَّه عنهم أجمعين- فيه واجب؛ لأن المقادير لا تُعرف إلا توقيفًا، والتقدير يمنع الزيادة؛ لأن النقصان يجوز إجماعًا، فتعين من الزيادة؛ لئلا يخلو التقدير عن فائدة.Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على سقوط الخراج عن الأرض التي يغلب فيها الماء أو ينقطع عنها.
• من نقل الإجماع: البابرتي (?) (786 هـ) قال: "وإن غلب على أرض الخراج الماء، أو انقطع عنها، فلا خراج عليها بالاتفاق" (?).
• الموافقون على الإجماع؛ الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)،