بينما رأي الشافعي هو جواز الزيادة دون النقصان (?).Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[153/ 153] لا يزاد على قدر الخراج ولو كانت الأرض تطيق ذلك

• المراد بالمسألة: لا يجوز للإمام الزيادة على قدر الخراج الذي وظفه عمر -رضي اللَّه عنه- في سواد العراق، ولو كانت الأرض تطيق ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن الهمام (681 هـ) قال: "وأجمعوا أنه لا تجوز الزيادة على وظيفة عمر -رضي اللَّه عنه- في الأراضي التي وظف فيها عمر -رضي اللَّه عنه-، أو إمام آخر مثل وظيفة عمر" (?) ابن رجب الحنبلي (795 هـ) قال: "ضربه عمر -رضي اللَّه عنه- بمحضر من الصحابة رضي اللَّه عنهم، وعمل به الخلفاء الراشدون رضي اللَّه عنهم بعده، فيصير إجماعًا لا يجوز نقضه ولا تغييره" (?) فخر الدين الزيلعي (743 هـ) قال: "لا يجوز الزيادة على ما وظفه عمر -رضي اللَّه عنه- في سواد العراق؛ لأنه خلاف إجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم أجمعين" (?) الخيربيتي (?) (بعد 843 هـ) قال: "لا يجوز الزيادة على وظيفة عمر -رضي اللَّه عنه-، وعلى ما وظفه إمام آخر في أرض مثل ما وظفه عمر -رضي اللَّه عنه-؛ لِمَا فيه من مخالفة إجماع الصحابة" (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015