كما يُستدل -أيضًا- بالقياس على النماء في مال الزكاة.
قال الميرغناني: "وإن غلب على أرض الخراج الماء، أو انقطع الماء عنها، أو اصطلم الزرع آفة، فلا خراج عليه؛ لأنه فات التمكن من الزراعة، وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج، وفيما إذا اصطلم الزرع آفة فات النماء بالتقديري في بعض الحول، وكونه ناميًا في جميع الحول شرط كما في مال الزكاة" (?).
• المخالفون للإجماع: ذهب قليل من العلماء إلى القول بأن الخراج لا يسقط عن الأرض بأي حال من الأحوال، حتى وإن لم يحدث انتفاع لصاحب الأرض منها (?).
واستدلوا بالقياس على أن الأرض التي تؤجر وتصيبها آفة، فلا يسقط عنها الأجر، وكذلك أرض الخراج إذا ما أصابها آفة أو غرقت بالماء أو انقطع عنها الماء، فلا يسقط عنها الخراج، وقالوا: "فإن قيل: إذا استأجر أرضًا للزراعة، فاصطلم الزرع آفة لم تسقط الأجرة، فما الفرق بينه وبين الخراج؟ ! (?).
وأجيب عن ذلك: بأن هذا القياس لا يصح؛ لسببين:
أولهما: أن الأجر يكون إلى وقت إصابة الأرض بالآفة ولا يكون مستمرا بعدها.
والثاني: أن الخراج إنما يكون على الأرض الصالحة للزراعة، أما الأرض التي لا تصلح للزراعة فلا خراج عليها، وهذا ما دلت عليه الأدلة التي استدل بها الإجماع، وما جاء عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- من أنه إنما ضرب الخراج على الأرض التي تصلح للزراعة (?).Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف.