-في أرض الخراج بنى مسلم أو ذمي فيها بناءً من حوانيت أو غيرها-: "نرى إلزامه الخراج؛ لأن انتفاعه بالبناء كانتفاعه بالزرع" (?).Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أن أراضي الكفار التي صالحونا على أن تبقى لهم، ولنا عليها الخراج، يثبت فيها الخراج بحسب ما صالحوا عليه.
• من نقل الإجماع: فخر الدين الزيلعي (743 هـ) قال: "والسواد، وما فُتح عنوة وأُقر أهلها عليها، أو فُتح صلحًا، خراجية؛ لأن عمر -رضي اللَّه عنه- حين فتح السواد وضع عليهم الخراج بمحضر من الصحابة رضي اللَّه عنهم، ووضع على مصر حين فتحها عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه-، وأجمعت الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على وضع الخراج على الشام" (?) ابن رجب الحنبلي (795 هـ) قال: "أما أرض الكفار التي صالحونا على أنها لهم، ولنا عليها الخراج، فيثبت الخراج عليها أيضًا، بحسب ما صالحوا عليه، وهذا كله مجمع عليه في الجملة، لا يُعلم فيه خلاف" (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، المالكية (?)، الشافعية (?)، الحنابلة (?).